الشيخ مرتضى بني فضل

409

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلّا قرضاً على المستحقّ ، فيحسبها حينه عليه زكاة مع بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على شرائط الوجوب ( 11 ) ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 285 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 39 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 286 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 39 ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 300 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 49 ، الحديث 4 .